حسن بن زين الدين العاملي

477

منتقى الجمان

عليه السلام أنه قال في شهر رمضان : هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ( 1 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما ( 2 ) . وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجوز ( 3 ) في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر ( 4 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 5 ) . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام : كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين ( 6 ) . وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته

--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب ، الباب تحت رقم 24 و 15 . ( 3 ) - في المصدر ( ولا يجزي ) . ( 4 ) - و ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 23 و 7 و 71 .